المادة 8 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تعتمد الهيئة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:-
أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حسابات الهيئة.
ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية لاعداد البيانات والحسابات الختامية.
ج-اعتماد التصنيف المحاسبي والقواعد والمعايير المحاسبية الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026