المادة 9 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تنظم وفق الاصول والمعايير المحاسبية الدولية السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بانشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026