المادة 7 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء مالية قد تلحق الضرر بالهيئة ومصالحها وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة وسجلاتها سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال واعلام المدير بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة