المادة 51 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير وتقرير مدقق الحسابات المعتمد لاقرارها من المجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026