المادة 51 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير وتقرير مدقق الحسابات المعتمد لاقرارها من المجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة