المادة 42 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تمنح السلفة وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار.
ب-بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
ج-بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026