المادة 22 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
ينظم الموظف المالي المختص مستند الصرف على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة، ومعززا بالوثائق والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026