المادة 23 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
تدفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض، ويجوز دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقدا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026