المادة 34 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
يحظر استعمال خاتم التوقيع على مستندات الصرف او وصولات المقبوضات او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع عليها شخصيا، والا يعتبر استعمال خاتم التوقيع باطلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026