المادة 35 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
يحدد المجلس بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب الرئيس الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمها، وعلى الشيكات والسحوبات من حسابات البنوك ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026