المادة 36 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007

لا يجوز اجراء أي تغيير او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يتم اجراء التصحيح بموجب تسوية مستندية، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي ذلك الاجراء فيجوز شطب البيان الخاطئ باللون الاحمر، وكتابة البيان الصحيح باللون الازرق او الاسود وكتابة التاريخ وتوقيع المسؤول بجانب التصحيح، على ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك