المادة 25 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994

تحدد صلاحية مقدار السلفة على النحو التالي: أ - بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار. ب - بموافقة الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ج - بموافقة الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار. د - بموافقة الوزير المختص وفق التشريعات المعمول بها اذا كانت تتعلق بالمشاريع مهما بلغت قيمتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة