المادة 25 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
تحدد صلاحية مقدار السلفة على النحو التالي:
أ - بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار.
ب - بموافقة الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
ج - بموافقة الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.
د - بموافقة الوزير المختص وفق التشريعات المعمول بها اذا كانت تتعلق بالمشاريع مهما بلغت قيمتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026