المادة 26 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ - تصرف السلفة في أي وجه من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها: -
1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة.
3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع.
ب - تصرف السلفة المتعلقة بالوفاء بالتزام مكفول من الحكومة بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026