المادة 27 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها واذا لم تسدد فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من رواتبة بقرار من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026