المادة 28 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنه المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة.
ب- تسدد السلفة المؤقته عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقا لنصوص العقد المنظم لها.
د - تسدد السلفة المتعلقة بالتزام المكفول وفقا لقرار الوزير والوزير المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026