المادة 44 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
على اي دائرة او شركة ذات امتياز او شركة مساهمة عامة تساهم الحكومة في رأسمالها المدفوع بنسبة لا تقل عن 51% اذا حصلت على اي قرض او كفالة الحكومة لقروضها ان تقدم بيانات دورية الى الوزارة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026