المادة 45 من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994
الفصل التاسع
المستندات والوثائق والسجلات
أ - تتولى الوزارة تصميم المستندات والسجلات المالية للدوائر وطباعتها وتزويد الدوائر بها على انه يجوز للدائرة مسك سجلات فرعية اضافية تتلائم مع نشاطاتها لغايات احصائيّة وتحليليّة.
ب - تقوم الدائرة بمسك سجلات وبطاقات الموجودات الثابتة والمشاريع التي تتضمن البيانات التي يحددها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026