المادة 13 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

ليس في هذا النظام أو في النظام الأساسي لأي جمعية ما يحول دون الحصول على الموافقات والتصريحات والأذونات الواجب الحصول عليها بموجب أي من التشريعات النافذة لتحقيق أهداف الجمعية وغاياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك