الأنظمة
النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات هذا النظام، تعتمد التعريفات الواردة في قانون الجمعيات حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
- المادة 6يحدد النظام الاساسي النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي:- أ-نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي: 1-يكون الاجتماع قانونياً بحضور اغلبية الاعضاء…
- المادة 7يحدد النظام الاساسي الموضوعات التي سيتم بحثها في اجتماعات الهيئة العامة بما في ذلك ما يلي:- أ-موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي:- 1-تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية …
- المادة 8أ- تنظم الأحكام المتعلقة بهيئة الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، كما يلي :- 1- الشروط الواجب توافرها في عضو هيئة الادارة 0 2-عدد اعضاء هيئة الادارة وفقاً لنوع الجمعية عل…
- المادة 9يحدد النظام الاساسي للجمعية مهام وصلاحيات كل من :- أ-رئيس هيئة الادارة، وتشمل ترؤس اجتماعاتها واجتماعات الهيئة العامة والاشراف على اعمال الجمعية واللجان التابعة لها وتمثي…
- المادة 10ينظم النظام الاساسي للجمعية الشؤون المالية لها على النحو التالي :- أ-بداية السنة المالية للجمعية وانتهاؤها. ب-مصادر تمويل الجمعية وإيراداتها. ج-كيفية تصريف الشؤون المالية…
- المادة 11يتضمن النظام الأساسي الاحكام التالية المتعلقة بحل الجمعية :- أ-اذا تم حل الجمعية وفق احكام التشريعات النافذة ، فعليها ان تتوقف عن ممارسة اعمالها ، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبا…
- المادة 12يجب أن تكون الأحكام المتضمنة في النظام الأساسي للجمعية منسجمة مع قواعد الشفافية والحاكمية الرشيدة.
- المادة 13ليس في هذا النظام أو في النظام الأساسي لأي جمعية ما يحول دون الحصول على الموافقات والتصريحات والأذونات الواجب الحصول عليها بموجب أي من التشريعات النافذة لتحقيق أهداف الجم…
- المادة 14لا تسري احكام هذا النظام على فروع الجمعيات الأجنبية في المملكة 0
- المادة 15للمجلس إصدار الانظمة الاساسية الاسترشادية اللازمة وفقا لمتطلبات هذا النظام.
- المادة 16يصدر المجلس والوزير المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.