المادة 11 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010
يتضمن النظام الأساسي الاحكام التالية المتعلقة بحل الجمعية :-
أ-اذا تم حل الجمعية وفق احكام التشريعات النافذة ، فعليها ان تتوقف عن ممارسة اعمالها ، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لحلها.
ب-يشكل الوزير المختص لجنة لحل الجمعية ، تتولى المهام التالية:-
1-الاعلان عن قرار حل الجمعية بالنشر في صحيفة يومية محلية ليوم واحد على نفقة الجمعية إضافة الى نشر الإعلان على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات والموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية ، على ان يتضمن الاعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، وتأكيد ضرورة مراجعة لجنة حل الجمعية خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم او التزاماتهم .
2-مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الجمعية من خلال الوزارة المختصة لايقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية، وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الجمعية واخر الحركات المالية التي تمت عليه.
3-فتح حساب خاص للجمعية في البنك الذي تعتمده اللجنة تودع فيه الاموال التي يتم تسلمها او تحصيلها.
4-حصر موجودات الجمعية من الاموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للجمعية على الغير واعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الجمعية للغير والتصديق عليها.
5-اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية وحماية اموالها بما في ذلك اقامة الدعاوى ، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على اموال الجمعية واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها من الحساب المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة ، او من اي حسابات اخرى للجمعية .
6-بيع موجودات الجمعية او اي جزء منها اذا ثبت عدم توافر اي مبالغ نقدية في حساب الجمعية او عدم كفايتها لتسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها.
7-التوصية للوزير المختص بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة اي برنامج او مشروع لم يتم استكمال اجراءات تنفيذه او عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .
8-التحقق من مدى توافق القرار الصادر عن الهيئة العامة للجمعية قبل حلها والمتضمن التبرع او التصرف بأي من موجوداتها لصالح اي جهة اخرى مع احكام نظامها الاساسي وقانون الجمعيات ومن ان هذا القرار لم يكن له علاقة بحل الجمعية والتوصية للوزير المختص بتنفيذ قرار الهيئة العامة للجمعية من عدمه .
9-تزويد الوزارة المختصة بتقرير شهري عن سير اعمالها متضمنا حساباتها.
10-التنسيب للوزارة المختصة بعد استكمال اجراءات حل الجمعية بتحويل موجوداتها للجمعية التي حددها نظامها الاساسي ، على ان تكون هذه الجمعية لها ذات الغايات والاهداف ، والاّ فتؤول تلك الموجودات للصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026