المادة 10 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010

ينظم النظام الاساسي للجمعية الشؤون المالية لها على النحو التالي :- أ-بداية السنة المالية للجمعية وانتهاؤها. ب-مصادر تمويل الجمعية وإيراداتها. ج-كيفية تصريف الشؤون المالية في الجمعية ومراقبتها وتدقيقها على ان يتم الانفاق بقرار من هيئة الادارة لتحقيق اهداف الجمعية وغاياتها وتسيير شؤونها. د-السجلات المالية واجبة الاستخدام وفقا لاصول مسك الدفاتر المحاسبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة