المادة 7 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010
يحدد النظام الاساسي الموضوعات التي سيتم بحثها في اجتماعات الهيئة العامة بما في ذلك ما يلي:-
أ-موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي:-
1-تقرير هيئة الادارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية 0
2-التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية 0
3-تقرير المحاسب القانوني .
4-اقرار مشروع الموازنة السنوية.
5-انتخاب اعضاء هيئة الادارة بالاقتراع السري إلا إذا نص النظام الأساسي للجمعية على غير ذلك.
6-عزل هيئة الإدارة أو أحد أعضائها.
7-تعيين محاسب قانوني من غير اعضاء هيئة الادارة.
8-إقرار السياسة العامة للجمعية والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
9-الرقابة على إدارة أموال الجمعية والإشراف على أعمال الجمعية وأنشطتها.
10-مناقشة وإقرار الانظمة الداخلية والتعليمات المالية والادارية الخاصة بالجمعية بما في ذلك المتعلقة منها بعمل الفروع وعلاقتها بالجمعية الأم.
ب-موضوعات اجتماع الهيئة العامة غير العادي:-
1-حل الجمعية الاختياري.
2-تعديل نظام الجمعية الاساسي فيما يتعلق باهدافها وغاياتها، شريطة الحصول على موافقة المجلس على هذا التعديل.
3-إقرار إنشاء فرع او فروع للجمعية.
4-دمج الجمعية في أي جمعية أو جمعيات أخرى.
5-اي امر يمس سمعة الجمعية ، وتتخذ القرارات بشأنه بالاغلبية المطلقة للحضور 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026