المادة 6 من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010
يحدد النظام الاساسي النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة واتخاذ قراراتها وفقا لما يلي:-
أ-نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:
1-يكون الاجتماع قانونياً بحضور اغلبية الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالاصالة او بالانابة.
2-اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه ، يؤجل الاجتماع الى موعد اخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويبلغ الاعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الاول بالموعد الجديد ، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ما لا يقل عن العدد المقرر لهيئة الادارة في النظام الاساسي للجمعية .
ب-نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
1-يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية بالاصالة او بالانابة.
2-اذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة اخرى.
ج-تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي، بالاغلبية المطلقة للحضور وبأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026