المادة 4 من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2001
تشرف المؤسسة على تطبيق النظام الدولي للوحدات بشأن ما يلي:-
أ-استعمال هذه الوحدات ومضاعفاتها واجزائها المقررة 0
ب- استخدام الاسماء الصحيحة لهذه الوحدات واستخدام المختصرات (الاحرف الاولى) الصحيحة للمضاعفات والاجزاء العشرية.
ج-استخدام الرموز الصحيحة لهذه الوحدات ومضاعفاتها واجزائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026