المادة 4 من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2001

تشرف المؤسسة على تطبيق النظام الدولي للوحدات بشأن ما يلي:- أ-استعمال هذه الوحدات ومضاعفاتها واجزائها المقررة 0 ب- استخدام الاسماء الصحيحة لهذه الوحدات واستخدام المختصرات (الاحرف الاولى) الصحيحة للمضاعفات والاجزاء العشرية. ج-استخدام الرموز الصحيحة لهذه الوحدات ومضاعفاتها واجزائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة