المادة 5 من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2001
تحقيقاً لاهداف هذا النظام ، تتولى المؤسسة تنظيم اعمال القياس والمعايرة داخل المملكة والاشراف على تطبيقها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذصه افلحغة ا2ي مة ن و3بما يشمل ما يلي:-
أ-متابعة التطورات العلمية المتعلقة بالنظام الدولي للوحدات والعمل على تطبيق هذا النظام في جميع انحاء المملكة.
ب- تحديد التسلسل الهرمي للمعايير ومستويات ضباطتها واماكن حفظها والجهات المسؤولة عنها واعتماد المعايير الوطنية والمرجعية.
ج- التأكد من ارتباط ادوات القياس الموجودة في المملكة بالمعايير الدولية ، وذلك عن طريق معايرتها بشكل دوري.
د-الاشراف على حفظ المعايير الوطنية ومراجع القياس وفق الطرق المعتمدة.
ه- تحديد ادوات القياس المعتمدة قانونيا والخاضعة للتحقق والفحص والمعايرة الدورية.
و- اعتماد الانموذج الاولي لادوات القياس المعتمدة قانونياً والاسس الخاصة بصناعتها وصيانتها واصلاحها واستيرادها وتصديرها وتسويقها.
ز- تخويل الجهات المتخصصة والاشخاص المؤهلين للقيام بعمليات فحص ادوات القياس ومعايرتها وصيانتها واصلاحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026