تشريعات أخرى

تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء رقم 700 لسنة 1954

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: مدينة الزرقاء ، الرصيفة، السخنة ، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادار…
  2. المادة 2يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.