حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء
تشريعات أخرى
تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء رقم 700 لسنة 1954
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي: مدينة الزرقاء ، الرصيفة، السخنة ، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادار…
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.