المادة 1 من تشكيل المحاكم الشرعية في الزرقاء رقم 700 لسنة 1954
تشكل في ناحية الزرقاء محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كما يلي:
مدينة الزرقاء ، الرصيفة، السخنة ، وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لناحية الزرقاء حسب التشكيلات الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026