المادة 1 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص امانة عمان الكبرى ( آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريده الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026