التعليمات

تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص امانة عمان الكبرى ( آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بال…
  2. المادة 2يتم تحصيل الاجور من خلال البطاقات الذكية .
  3. المادة 3لغايات هذه الآلية يقصد ب : أ. التطبيقات الذكية : هي برامج الكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمي…
  4. المادة 4يمنع تحصيل الاجور من خلال : أ- السائق او صناديق التحصيل . ب- الكونترول .
  5. المادة 5يلتزم المشغل بعدم استخدام بائع تذاكر ( كونترول ) لتحصيل الاجرة في جميع وسائط النقل العام للركاب .
  6. المادة 6يلتزم جميع المشغلين بان تكون المركبات العائدة ملكيتها لهم مزودة بنظام تحكم آلي للباب عند الصعود والنزول ويتم التحكم به من قبل السائق.
  7. المادة 7يجب ان تكون واسطة النقل مزودة باشارة تنبيه ضوئية او سمعية لاستخدامها عند الرغبة بالنزول وتكون موزعة على طول واسطة النقل وبجانب المقاعد ومن الجهتين .
  8. المادة 8يتم توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني وتوفير البطاقات الذكية من خلال : أ. امانة عمان الكبرى . ب. الذراع الاستثماري لامانة عمان . ج. من خلال الغير بموجب دعوات عطاء تعلصن…
  9. المادة 9أ. على الجهة التي تتولى توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني لغايات تحصيل الاجور ما يلي: 1. صلاحية البطاقة للخط او اكثر من خط . 2. اماكن معتمده لبيع البطاقات . 3. الية تسو…
  10. المادة 10يلتزم جميع المشغلين بان تكون المركبات العائدة ملكيتها لهم مزودة باجهزة الدفع الالكتروني وفق المواصفات التي تعتمدها امانة عمان
  11. المادة 11ضوابط التنفيذ أ- لأمين عمان او من يفوضه خطيا وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف …