التعليمات
تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص امانة عمان الكبرى ( آلية إصدار تذاكر الركوب) لسنة 2023) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها بال…
- المادة 2يتم تحصيل الاجور من خلال البطاقات الذكية .
- المادة 3لغايات هذه الآلية يقصد ب : أ. التطبيقات الذكية : هي برامج الكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمي…
- المادة 4يمنع تحصيل الاجور من خلال : أ- السائق او صناديق التحصيل . ب- الكونترول .
- المادة 5يلتزم المشغل بعدم استخدام بائع تذاكر ( كونترول ) لتحصيل الاجرة في جميع وسائط النقل العام للركاب .
- المادة 6يلتزم جميع المشغلين بان تكون المركبات العائدة ملكيتها لهم مزودة بنظام تحكم آلي للباب عند الصعود والنزول ويتم التحكم به من قبل السائق.
- المادة 7يجب ان تكون واسطة النقل مزودة باشارة تنبيه ضوئية او سمعية لاستخدامها عند الرغبة بالنزول وتكون موزعة على طول واسطة النقل وبجانب المقاعد ومن الجهتين .
- المادة 8يتم توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني وتوفير البطاقات الذكية من خلال : أ. امانة عمان الكبرى . ب. الذراع الاستثماري لامانة عمان . ج. من خلال الغير بموجب دعوات عطاء تعلصن…
- المادة 9أ. على الجهة التي تتولى توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني لغايات تحصيل الاجور ما يلي: 1. صلاحية البطاقة للخط او اكثر من خط . 2. اماكن معتمده لبيع البطاقات . 3. الية تسو…
- المادة 10يلتزم جميع المشغلين بان تكون المركبات العائدة ملكيتها لهم مزودة باجهزة الدفع الالكتروني وفق المواصفات التي تعتمدها امانة عمان
- المادة 11ضوابط التنفيذ أ- لأمين عمان او من يفوضه خطيا وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف …