المادة 11 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023

ضوابط التنفيذ أ- لأمين عمان او من يفوضه خطيا وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف احكام هذه الالية او احكام قانون تنظيم نقل الركاب الساري المفعول أو خالف شروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له أو العقود المبرمة معه: 1. وقف العمل بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها امين عمان سواء كان لجميع الخطوط أو لبعضها. 2. مصادرة قيمة الكفالات المالية المقدمة من المرخص له بموجب العقد المبرم معه أو أي جزء منها. ب- تكون مدة الإنذار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ المرخص له بنوع المخالفة وتصويب الاوضاع. ج- لا يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى بمقتضى التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك