المادة 6 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023

يلتزم جميع المشغلين بان تكون المركبات العائدة ملكيتها لهم مزودة بنظام تحكم آلي للباب عند الصعود والنزول ويتم التحكم به من قبل السائق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك