المادة 9 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023

أ. على الجهة التي تتولى توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني لغايات تحصيل الاجور ما يلي: 1. صلاحية البطاقة للخط او اكثر من خط . 2. اماكن معتمده لبيع البطاقات . 3. الية تسوية حقوق المشغلين . 4. الربط الكترونيا مع امانة عمان . 5. توفير تقارير لغايات مراقبة الاداء والاحصاءات . ب. تنظم العلاقة بين الجهة التي توفر البطاقة والمشغل بموجب عقد تشغيل وفق الاسس التي تعتمدها امانة عمان .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك