المادة 8 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023
يتم توريد وتركيب انظمة الدفع الالكتروني وتوفير البطاقات الذكية من خلال :
أ. امانة عمان الكبرى .
ب. الذراع الاستثماري لامانة عمان .
ج. من خلال الغير بموجب دعوات عطاء تعلصن فحعةن 2ه ام ان م4انة عمان الكبرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026