المادة 4 من تعليمات آلية إصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى (آلية إصدار تذاكر ا رقم 0 لسنة 2023
يمنع تحصيل الاجور من خلال :
أ- السائق او صناديق التحصيل .
ب- الكونترول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026