المادة 4 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

يلتزم المشغل بما يلي: - أ-إنشاء الملف الطبي ضمن مواصفات الترميز المعتمدة التالية: - 1- التصنيف العالمي للأمراض (CM-10 ICD) أو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة. 2-تصنيف المختبرات بترميز (LOINIC) أو (CPT) أو ((ICHI. 3-تصنيف الأدوية بالترميز المعتمد من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب-أن يتضمن الملف الطبي ما يلي: - -البيانات الشخصية التالية: - 1- الرقم الوطني أو الرقم الشخصي لغير الأردنيين المقيمين في المملكة. 2- الاسم. 3- الجنس. 4- الحالة الاجتماعية. 5- تاريخ الميلاد. 6- وسائل الاتصال/ رقم الهاتف. 7- العنوان. 8- الجنسية. 9- إقرار متلقي الخدمة يتضمن الموافقة على تداول معلوماته وانتقالها وفقا لأحكام هذه التعليمات. 10-الملاحظات. -المحتويات الطبية التالية: - 1. الزيارات الطبية. 2. التاريخ المرضي. 3. الأدوية. 4. الحساسية. 5. المطاعيم. 6.صفحة 3 من 7 النماذج والملاحظات السريرية. 7. العلامات الحيوية. 8. نتائج الفحوصات المخبرية والشعاعية. 9. الإجراءات الطبية. 10-التشخيص المبدئي. 11-التشخيص النهائي. 12-الإحالات. 13-ملاحظات. 14-بيانات بطاقة التأمين الصحي. ج-الربط الإلكتروني مع منظومة الدفع الإلكتروني. د-توفير المتطلبات التقنية التالية للمنصة:- 1-جاهزية خاصية (7HL) أو (FHIR). 2-الربط البيني مع شركاء الخدمة كوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومقدمي الخدمة والمؤسسات والجهات التأمينية ومنظومة مطالبات التأمين الصحي، على أن تربط إلكترونيا عن طريق واجهة برمجة التطبيقات (-Connectivity API) المعتمدة حسب الأصول. ه-توفير الآلية التي تمكّن مقدمي الخدمة من توثيق المعلومات التالية: - 1-نوع التقنية المستخدمة. 2-وقت وتاريخ تقديم الخدمة. 3-نوع الخدمة المقدمة. 4-الملاحظات والإرشادات. 5-حفظ عملية التواصل. 6-سجل التدقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك