التعليمات

تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي لسنة 2025) ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص …
  3. المادة 3يحظر على أي شخص تشغيل المنصة أو تقديم الخدمة إلاّ بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وهذه التعليمات.
  4. المادة 4يلتزم المشغل بما يلي: - أ-إنشاء الملف الطبي ضمن مواصفات الترميز المعتمدة التالية: - 1- التصنيف العالمي للأمراض (CM-10 ICD) أو التصنيف المعتمد من قبل الوزارة. 2-تصنيف المخ…
  5. المادة 5على المشغل القيام بما يلي: - أ- الحصول على الموافقة المسبقة من متلقي الخدمة لمعالجة بياناته. ب- توفير وسائل التواصل الرقمية المرئية والمسموعة والمكتوبة داخل المنصة . ج- ض…
  6. المادة 6يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: - أ- توثيق الموافقة المسبقة الصادرة عن متلقي الخدمة لبدء تقديم الخدمة، التي تتضمن علمه وموافقته على تبادل معلوماته الطبية ونقلها ما بين مقدمي ا…
  7. المادة 7يجوز لمقدمي الخدمة تقديم الخدمة لمتلقي الخدمة بشكل مستقل عن المنصة، بما في ذلك التشاور فيما بينهم حول الحالة المرضية لمتلقي الخدمة، شريطة الالتزام بما يلي: - أ-الحصول على…
  8. المادة 8أ-على المشغل تقديم الخدمة من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمة سواء التابعين للمؤسسة أو بشكل منفرد وتوثيق تلك التعاقدات. ب-لا يتقاضى المشغل أي بدلات مقابل التعاقد مع مقدمي الخ…
  9. المادة 9يحظر على المشغل تحت طائلة المساءلة القانونية القيام بما يلي: - 1. معالجة البيانات والمعلومات خارج المملكة. 2. التصرف بالبيانات والمعلومات عن طريق البيع أو التنازل أو السم…
  10. المادة 10يكون كل من الأشخاص التالية مصرحا لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات: - أ-مقدمو الخدمة. ب-متلقو الخدمة. ج-مدير قواعد البيانات والنظام الرقمي لدى المشغل لضمان استمرارية عم…
  11. المادة 11يلتزم الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات القيام بما يلي: - أ-عدم تداول المعلومات إلا للضرورة ولغايات إنجاز الخدمة المطلوبة. ب-عدم تداول المعلومات إلا مع ا…
  12. المادة 12تتولى الوزارة الرقابة على أداء المشغل ومقدمي الخدمة والتأكد من الالتزام بالشروط والأحكام المقررة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولها الحق بإجراء الكشوفات …
  13. المادة 13للوزارة إلغاء الموافقة الممنوحة للمشغل أو للمؤسسة أو لمقدمي الخدمة في حال مخالفة أحكام النظام وهذه التعليمات.