المادة 6 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: - أ- توثيق الموافقة المسبقة الصادرة عن متلقي الخدمة لبدء تقديم الخدمة، التي تتضمن علمه وموافقته على تبادل معلوماته الطبية ونقلها ما بين مقدمي الخدمة لغايات حصوله على الخدمة وضمان حقه في سحب موافقته وتصحيح أو تعديل أو إضافة أو تحديث لبياناته وتخصيص تبادل معلوماته في نطاق محدد والاعتراض على معالجة معلوماته وإشعاره لضمان علمه ومعرفته بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن وسلامة بياناته. ب- المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المصرح بها قانونا وبما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية. ج-ضمان صحة البيانات الطبية ومصداقيتها، وذلك بالمحافظة على سلامتها من التعديل أو التحوير أو الحذف أو الإضافة غير المصرح بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك