المادة 8 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

أ-على المشغل تقديم الخدمة من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمة سواء التابعين للمؤسسة أو بشكل منفرد وتوثيق تلك التعاقدات. ب-لا يتقاضى المشغل أي بدلات مقابل التعاقد مع مقدمي الخدمة. ج-يحق لمتلقي الخدمة الطلب من المشغل الحصول على نسخة إلكترونية من الملف الطبي لغايات نقله لمشغل منصة آخر وتشغيله لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك