المادة 12 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

تتولى الوزارة الرقابة على أداء المشغل ومقدمي الخدمة والتأكد من الالتزام بالشروط والأحكام المقررة وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ولها الحق بإجراء الكشوفات اللازمة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك