المادة 11 من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي رقم 51 لسنة 2023

يلتزم الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى البيانات والمعلومات القيام بما يلي: - أ-عدم تداول المعلومات إلا للضرورة ولغايات إنجاز الخدمة المطلوبة. ب-عدم تداول المعلومات إلا مع الأشخاص المصرح لهم. ج-عدم حذف البيانات والمعلومات. د-عدم التعديل أو الإضافة على البيانات والمعلومات إلا وفقا للضوابط المعمول بها لغايات إنجاز العمل. ه-عدم نشر المعلومات أو السماح باطلاع أي شخص أو جهة عليها من غير المصرح لهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك