المادة 6 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024

تقوم الوحدة بالدفع لأي عضو من أعضاء أي لجنة شكلت لأغراض الاعتماد مبلغ (25) ديناراً عن كل اجتماع يحضره وذلك وفقاً لإجراءات الوحدة الداخلية، ويستثنى من ذلك موظفو الوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة