المادة 7 من تعليمات أجور الاعتماد رقم 0 لسنة 2024
أحكام عامة
1-7 تقوم جهة تقييم المطابقة بدفع تكاليف الاعتماد والتقييم قبل تنفيذ عملية التقييم بموجب مطالبة مالية صادرة عن وحدة الاعتماد، و في حال تجاوزت أجور التقييم الفعلية القيمة الصادرة في المطالبة يتم اصدار مطالبة لاحقة بعد تنفيذ عملية التقييم، ويقوم مقدم الطلب بدفع ما تبقى من تكاليف وأجور الاعتماد والتقييم الفعلية للوحدة بعد الانتهاء من التقييم مباشرة.
2-7 في حال اعتماد جهة تقييم مطابقة ولعدة مواقع ما عدا ما ورد في البند
(2-4)، يتم دفع أجور الاعتماد وأجور التقييم وأجور المقيمين المقررة في المادة (4) و(5) حسب كل موقع وحسب كل مرحلة من مراحل الاعتماد.
3-7 في حال تقدمت جهة تقييم المطابقة للحصول على الاعتماد لمواقع في دول أخرى خارج المملكة الأردنية الهاشمية، يتم دفع أجور الاعتماد وأجور التقييم وأجور المقيمين المقررة في المادة (4) و(5) لكل موقع، مع تحمل جهة تقييم المطابقة لكافة تكاليف السفر والتنقل والإقامة.
4-7 يتم استيفاء (20) ديناراً بدل إصدار نسخة أصلية/ تعديل من شهادة الاعتماد.
5-7 يضاف إلى الأجور المحددة في هذه التعليمات، ضريبة المبيعات أو أي ضرائب مفروضة بموجب القوانين المعمول بها في المملكة.
6-7 في حال ظهور أي حالات لم تنص عليها هذه التعليمات، فلمدير النظام اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه الحالات.
7-7 تسري هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة التي تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد وصدر قرار اعتمادها بتاريخ لاحق لتاريخ نفاذ التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026