المادة 4 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

أ- يُشكّ ل الوزير لجنة تُسمى (لجنة الاختبارات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير الإدارة عضوًا ونائبًا للرئيس. 2- مدير الاختبارات عضوًا. 3- أربعة من مديري الإدارات أعضاء. ب- يُسمّ ي الوزير الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذهِ المادة، بناءً على تنسيب مدير الإدارة وتكون عضويتهم سنة قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهم بتسمية بديل عنه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالِ غيابه كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُ ها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة دعوةُ أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستناس برأيه في الأمور المعروضة عليها، دون أن يكون له حق التصويت. ه- يكون رئيس قسم القياس والتقويم أمين سر اللجنة بالتبادل مع رئيس قسم مؤشرات الأداء - حسب مقتضى الحال - ويتولى تنظيم اجتماعاتها، وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومُتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة