المادة 5 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024
تتولى اللجنة المهام التالية:-
أ- تحديد المحطات التقويمية .
ب- وضع الإطار العام لمواصفات أوراق الاختبار.
ج- إقرار برنامج الاختبارات.
د- النظر في القضايا التي تتعلق بالاختبارات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
ه- إقرار نتائج الاختبارات تمهيدًا لوضع التقرير الإحصائي الخاص لتعميمها.
و- إقرار الإستراتيجيات والطرق اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ومُتابعة تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026