المادة 5 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

تتولى اللجنة المهام التالية:- أ- تحديد المحطات التقويمية . ب- وضع الإطار العام لمواصفات أوراق الاختبار. ج- إقرار برنامج الاختبارات. د- النظر في القضايا التي تتعلق بالاختبارات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك. ه- إقرار نتائج الاختبارات تمهيدًا لوضع التقرير الإحصائي الخاص لتعميمها. و- إقرار الإستراتيجيات والطرق اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ومُتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة