المادة 6 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

تُؤمَّن تنقلاتُ رؤساء القاعات من مركز المديرية إلى قاعات الاختبار وبالعكس بواسطة السيارات الحكومية الخاصة بالمديرية، وفي حال عدم كفايتها يُ كلَّف عدد من رؤساء القاعات باستخدام سياراتهم الخاصة والمسجلة بأسمائهملنقل رؤساء القاعات القريبين منهم بما يكفل تخصيص سيارة واحدة للقاعات التي تقع مراكزها في مدرسة واحدة، وألَّا يقل عدد مستخدمي السيارة الواحدة عن اثنين ما أمكن، ويُدفَ ع للمُ كلَّف عن كل يوم من أيام الاختبار بدل استخدام سيارته على النحو التالي:- أ- مبلغ خمسة دنانير إذا كان مركز القاعة يبعد أقل من (25) كم عن مركز المديرية. ب- مبلغ سبعة دنانير إذا كان مركز القاعة يبعد (25) كم وأقل من (50) كم عن مركز المديرية. ج- مبلغ تسعة دنانير إذا كان مركز القاعة يبعد (50) كم وأقل من (75) كم عن مركز المديرية. د- مبلغ أحد عشر دينارًا إذا كان مركز القاعة يبعد (75) كم فأكثر عن مركز المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة