المادة 7 من تعليمات أجور العاملين في الاختبارات رقم 11 لسنة 2024

يُدفَ ع لكل من السائق، والآذن، والمراسل، والمُوظف الذي يُ كلَّف بنقل طرود الإجابة من مركز الوزارة إلى مركز إدارة التعليم الخاص والمديرية وبالعكس أو المكلف بالعمل في أحد مراكز تصحيح الاختبار – إن وجد – الأجور على النحو المبين في الجداول (2) و(5) و(6) الملحقة بهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك