المادة 11 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025

للصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني المسؤول في مصنع الأدوية المحلي الاعتراض على قرار المدير العام الصادر بناء على توصية اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار لدى لجنة الاعتراضات في المديرية، وتصدر لجنة الاعتراضات قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ويعتبر قرارها نهائيا، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب بخصوص المستحضرات المعنية من قبل اللجان الفنية المختصة في المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة