المادة 12 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025

يعرض تقرير التفتيش لموقع التصنيع المعتمد المتضمن ملاحظات حرجة ورئيسية لم يتم تصويبها بخطة تصحيحية مناسبة على قسم الرقابة والتفتيش في المديرية لرفع توصياته للمدير العام لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:- أ- سحب شهادات ال GMP و/أو ال ML وتعليق خطوط الإنتاج المرتبطة بها. ب تعليق شهادات ال GMP و/أو ال ML وتعليق خطوط الإنتاج المرتبطة بها. ج- إلغاء اعتماد موقع تصنيعي. د- تعليق خط أو خطوط إنتاج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة