المادة 6 من تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها رقم 12 لسنة 2025
تقدم طلبات إعادة تقييم مواقع التصنيع الخارجية المقرر إعادة تقييمها وفقا للمادة (18/أ) من القانون في الحالات المذكورة في الملحق رقم (4) من هذه التعليمات من الصيدلي المسؤول في المستودع أو المدير الفني المسؤول في مصنع الأدوية المحلي للجنة مرفقا بها ملف مكتمل الوثائق حسب المتطلبات المذكورة في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات وترفع اللجنة توصياتها للمدير العام لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026