المادة 10 من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
أ- تُحدد قيم التعريفة الكهربائية وتواريخ العمل بها لكافة القطاعات والشرائح بقرار من المجلس بناء على هذه التعليمات والقرارات الصادرة بخصوص الدعم البيني لهذه القطاعات والشرائح وبما يعكس كلف النظام الكهربائي
ب - تعدل فئات ومدى الشرائح حسب دراسات تغير النمط الاستهلاكي للمستهلكين وتغير مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية لديهم بشكل دوري أو عند الحاجة.
ج- يحدد المجلس فترات التزويد من حين لآخر بناء على منحنى الحمل للنظام الكهربائي وبالشكل الذي يمكن مشغل النظام من التحكم بالتشغيل وتقليل الكلف التشغيلية.
د - يتم تطبيق تعريفة الحمل الأقصى خلال فترة ارتفاع الأحمال وحسب ما تتطلبه حاجة النظام الكهربائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026