التعليمات
تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الكهرباء العام. الحمل الأقصى: أعلى …
- المادة 3تُحدد تعريفة المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمرخص له بالنقل والتزويد بالجملة وفقاً لمنهجية التعريفة المقرة من المجلس والمرفقة بالرخص الممنوحة لكل منهما.
- المادة 4أ- يتم تحديد طبيعة وحالات الدعم البيني لكل قطاع بناء على قرار مجلس الوزراء وفقا للبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، …
- المادة 5تُ ضمن التعريفة الكهربائية بندا يسمى (بند فرق أسعار الوقود) ويطبق على جميع القطاعات والشرائح المستهدفة وفقا لآلية محددة وواضحة لعكس مقدار التغير في كلف النظام الكهربائي.
- المادة 6تُ ضمن التعريفة الكهربائية بنداً يسمى (بند فلس الريف) وتحول حصيلة هذا البند إلى تمويل مشروع كهربة الريف الأردني وفقاً للأسس التي يعمل عليها هذا المشروع.
- المادة 7تحدد أدنى مقطوعية شهرية للمستهلكين في أنحاء المملكة كافة لتغطية جزء من خدمات الفوترة لدى المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفقا لدراسة تعد من قبل الهيئة بالتعاون مع ال…
- المادة 8أ- يسترشد عند اعتماد القطاعات والشرائح الاستهلاكية بدراسات إعادة هيكلة التعريفة الكهربائية المعدة من قبل الشركات الاستشارية والهيئة خلال مراحل تطور النظام الكهربائي وصولا…
- المادة 9أ- تُ ضمّن التعريفة الكهربائية بنداً يسمى (بند) معامل القدرة في حال انخفاض معامل القدرة عند المشترك عن (0.88) بحيث يترتب عليه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية وعلى حسابه الخاص…
- المادة 10أ- تُحدد قيم التعريفة الكهربائية وتواريخ العمل بها لكافة القطاعات والشرائح بقرار من المجلس بناء على هذه التعليمات والقرارات الصادرة بخصوص الدعم البيني لهذه القطاعات والشر…
- المادة 11أ- يصدر المجلس القرارات والتفسيرات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات. ب - تبقى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه التعليمات سارية ما لم تتعارض مع نصوصها حتى يتم إلغاؤها أو تعديلها …